ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول جواز توزيع المال بدلًا من ذبح العقيقة عن المولود.

وأوضحت دار الإفتاء أن العقيقة هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، مشيرة إلى أن الذبح هو سنّة فعلية، ولا يجوز الاكتفاء بتوزيع نقود قيمتها بدلًا من الأضحية.

وأضافت الإفتاء أن العقيقة تكون عادة في اليوم السابع بعد ولادة الطفل، وإذا تعذر ذلك يمكن القيام بها في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، أو في أي يوم لاحق، مشددة على أن الذبح واجب حتى لو كان الأب مُعسرًا ماليًا.

ويُستحب ذبح شاتين للولد وشاة واحدة للبنت، ويُقسّم لحم العقيقة إلى ثلاثة أجزاء: جزء للأهل، وجزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأقارب والأصدقاء، ويجوز توزيعها نيئة دون طهيها.

وأكدت دار الإفتاء أن الهدف من العقيقة هو إدخال السرور على العائلة وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اسم العقيقة مشتق من الشعر الذي يولد به الطفل، حيث كان يُحلق في اليوم السابع، فيما ترتبط الذبيحة بهذا التقليد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com