يجوز قطع خطبة الجمعة في حال وجود خطر حقيقيّ مثل الإنذار بالصواريخ، ولا حرج على خطيب الجمعة في ذلك، ما لم يسعفه الوقت للإسراع في إتمام الخطبة والصلاة وخاصّة عند سماع صفارات الإنذار.

فإذا قطع الخطيب خطبة الجمعة وانفضّ المصلّون للضرورة إلى ملاجئهم، تُبطَل صلاة الجمعة، ويصلّونها ظهرًا أربع ركعات. وهذا الرأي أرجح ما وجدناه في فروع المسألة عند بعض الفقهاء في حال قطع الخطبة ولم يستطع الإتمام لعذر شرعيّ".

الشّيخ رائد بدير
رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية48

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com